الفاضل الهندي
471
كشف اللثام ( ط . ج )
والردّ ) وإذا ردّ ( فيبطل العتق ) المنوط به كما في المبسوط ( على إشكال ) من أنّ الردّ فسخ متجدّد للقبض ، أو رفع له من أصله . ( ولو تجدد في العوض ) المعيب ( عيب عند السيّد لم يمنع من الرّد بالعيب الأوّل مع أرش الحادث ) وفاقاً للمحقّق والأكثر ، استصحاباً وعملا بالمقتضى مع انتفاء المانع ، ولأنّه ليس معاوضة محضة . ( وقال الشيخ ) في المبسوط : ( يمنع ) من الردّ كالبيع ، ويستقرّ أرش العيب على المكاتب . قال : وارتفع العتق ، لأنّ ذمّته ممّا برئت من مال الكتابة ، فإن كان له سليم من العيوب وإلاّ كان لسيّده تعجيزه وردّه في الرقّ . ( ولو تلفت العين ) المعيبة ( عند السيّد استقرّ الأرش ) بلا إشكال . ( ولو قال له السيّد عقيب دفع المستحقّ ) للغير : ( أنت حرّ لم يعتق بذلك ) إلاّ أن يريد الإنشاء ( فإن ادعى المكاتب قصد إنشاء العتق قدّم قول السيّد ) للأصل ، ولأنّه فعله . ( الخامس : لو أقام العبد شاهداً واحداً على الدفع حلف معه ) وحكمنا بعتقه ( وإن منعنا من الشاهد واليمين في العتق ) فإنّهما هنا على المال أصالة . ( ولو ) لم يكن له شاهد و ( حلف السيّد فسخت الكتابة مع التأخير ، فإن ادّعى العبد غيبة الشهود انظر إلى أن يحضرها ، فإن لم يحضر حلف السيّد ، فإن حضر بعده الشاهدان ثبتت الحرّية ) إن لم يسقط حكمها باليمين . ( السادس : لو أبرأه السيّد من مال الكتابة برئ وعتق ) لكونه كالقبض . ( ولو أبرأه من البعض برئ منه ) وعتق بإزائه إن كان مطلقاً ( وكان على الكتابة في الباقي ، ولو أقرّ بالقبض عتق ) كلاّ أو بعضاً في الظاهر ( وإن كان مريضاً ) فأقرّ به ( فإن كان غير متهم فكذلك ، وإلاّ نفذ من الثلث ) . ( السابع : يجوز بيع مال الكتابة ) وفاقاً للخلاف للأصل ، وخلافاً للمبسوط وجماعة ، لكونه بيع ما لم يقبض ، ولجواز التعجيز ( والوصيّة به ) اتّفاقاً .